Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

تمنع المحاكمة عن المستأنف بجرم تزوير شك المنصوص عنه في المادة 471 عقوبات لعدم ثبوت اسهامه بالتزوير عن طريق تعبئة مندرجاته تبعا لافادته بانه لا يعرف القراءة والكتابة ولسجله العدلي، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

ان وصول الشك الى المدعي عن طريق المقاصة وثبوت انه من الشكات المسروقة لا يعد دليلا كافيا لعلاقة المستأنف بالمدعى عليه فتمنع المحاكمة عنه.

يدان المستأنف بجنحة استعمال المزور لثبوت تسليمه هو الشك المزور الى المدعي وليس والده وذلك في ضوء افادة المدعي بانه لا يعرف والد المستأنف، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة في كل حال.