14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 14/03/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني للفعل لذلك فسخت الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 556 عقوبات لان فعله غير قصدي كما ان مدة التعطيل لا تجاوز العشرين يوما ويشكل فعله جنحة المادة 565 عقوبات فقرتها الاخيرة.
وابطلت المحكمة التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 565 عقوبات لعدم ادعاء المدعي الشخصي اذ ان الملاحقة معلقة على شكوى المتضرر وفقا لصراحة الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.