Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني للفعل لذلك فسخت الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 556 عقوبات لان فعله غير قصدي كما ان مدة التعطيل لا تجاوز العشرين يوما ويشكل فعله جنحة المادة 565 عقوبات فقرتها الاخيرة.

وابطلت المحكمة التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 565 عقوبات لعدم ادعاء المدعي الشخصي اذ ان الملاحقة معلقة على شكوى المتضرر وفقا لصراحة الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.