الأحكام

14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2013
التاريخ
14/03/2013
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
عيسى، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف المدعي الشخصي للحكم القاضي بابطال التعقبات ينحصر بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية طالما ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.

ان التخريب المقصود في المادة 733 عقوبات للاشياء التي تخص الغير هو القيام قصدا بانقاص القيمة المادية للشيء وان ازالة الواح خشبية من المصعد لم تلحق ضررا به لا سيما ان استعماله بشكل طبيعي يحتم عدم وجودها مما يقتضي تصديق

الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات ورد الدعوى المدنية.