Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان استئناف المدعي الشخصي للحكم القاضي بابطال التعقبات ينحصر بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية طالما ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.
ان التخريب المقصود في المادة 733 عقوبات للاشياء التي تخص الغير هو القيام قصدا بانقاص القيمة المادية للشيء وان ازالة الواح خشبية من المصعد لم تلحق ضررا به لا سيما ان استعماله بشكل طبيعي يحتم عدم وجودها مما يقتضي تصديق
الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات ورد الدعوى المدنية.