Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي الشخصي للحكم القاضي بابطال التعقبات ينحصر بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية طالما ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.

ان التخريب المقصود في المادة 733 عقوبات للاشياء التي تخص الغير هو القيام قصدا بانقاص القيمة المادية للشيء وان ازالة الواح خشبية من المصعد لم تلحق ضررا به لا سيما ان استعماله بشكل طبيعي يحتم عدم وجودها مما يقتضي تصديق

الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات ورد الدعوى المدنية.