24/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2014
- التاريخ
- 24/04/2014
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بادانتها بمقتضى المادة 408 من قانون العقوبات، لقيامها بالادلاء بشهادة كاذبة امام سلطة قضائية، ذلك ان مجرد الكذب امام السلطة القضائية وفقا لما اوردته المادة 408 عقوبات لا يكفي بحد ذاته للقول باكتمال عناصرها انما يقتضي ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي يصيب المدعي، وان شهادة الجهة المستأنفة لم تكن مؤثرة على مسار الدعوى او سببا لخسارة المستأنف عليها لها، فيكون الضرر منتفيا وتكون عناصر جرم المادة 408 عقوبات غير متوفرة.