Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
24/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بادانتها بمقتضى المادة 408 من قانون العقوبات، لقيامها بالادلاء بشهادة كاذبة امام سلطة قضائية، ذلك ان مجرد الكذب امام السلطة القضائية وفقا لما اوردته المادة 408 عقوبات لا يكفي بحد ذاته للقول باكتمال عناصرها انما يقتضي ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي يصيب المدعي، وان شهادة الجهة المستأنفة لم تكن مؤثرة على مسار الدعوى او سببا لخسارة المستأنف عليها لها، فيكون الضرر منتفيا وتكون عناصر جرم المادة 408 عقوبات غير متوفرة.