الأحكام

31/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2013
التاريخ
31/10/2013
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
عيسى، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تتحقق الا اذا اقدم احد الاشخاص الطبيعيين المحددين التابعين له على تحقيق العناصر الجرمية للجرم موضوع الادعاء، باسمه او باحدى وسائله (مادة 210 عقوبات).

ان ابطال التعقبات بحق الشخص الطبيعي لعدم ارتكاب خطأ غير مقصود (مادة 565 عقوبات) يؤدي الى ابطال التعقبات بحق الشخص المعنوي التابع له هذا الشخص.

ان الادلاء بمسؤولية الناقل الجوي المفترضة والمكرسة في اتفاقية مونتريال مردود لعدم قانونيته، لأن المسؤولية هذه هي مسؤولية مدنية لا يمكن الاستناد الى الخطأ المفترض بمقتضاها للقول بتوافر عناصر الجرم الجزائي موضوع الدعوى.