Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
31/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تتحقق الا اذا اقدم احد الاشخاص الطبيعيين المحددين التابعين له على تحقيق العناصر الجرمية للجرم موضوع الادعاء، باسمه او باحدى وسائله (مادة 210 عقوبات).

ان ابطال التعقبات بحق الشخص الطبيعي لعدم ارتكاب خطأ غير مقصود (مادة 565 عقوبات) يؤدي الى ابطال التعقبات بحق الشخص المعنوي التابع له هذا الشخص.

ان الادلاء بمسؤولية الناقل الجوي المفترضة والمكرسة في اتفاقية مونتريال مردود لعدم قانونيته، لأن المسؤولية هذه هي مسؤولية مدنية لا يمكن الاستناد الى الخطأ المفترض بمقتضاها للقول بتوافر عناصر الجرم الجزائي موضوع الدعوى.