Criminal Court of Appeal 31/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تتحقق الا اذا اقدم احد الاشخاص الطبيعيين المحددين التابعين له على تحقيق العناصر الجرمية للجرم موضوع الادعاء، باسمه او باحدى وسائله (مادة 210 عقوبات).
ان ابطال التعقبات بحق الشخص الطبيعي لعدم ارتكاب خطأ غير مقصود (مادة 565 عقوبات) يؤدي الى ابطال التعقبات بحق الشخص المعنوي التابع له هذا الشخص.
ان الادلاء بمسؤولية الناقل الجوي المفترضة والمكرسة في اتفاقية مونتريال مردود لعدم قانونيته، لأن المسؤولية هذه هي مسؤولية مدنية لا يمكن الاستناد الى الخطأ المفترض بمقتضاها للقول بتوافر عناصر الجرم الجزائي موضوع الدعوى.