20/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 20/11/2013
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- حاطوم، منير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز لشركة التأمين التذرع بانتهاء صلاحية اجازة سوق المضمونة او التنصل من المسؤولية عن خطأ بالاستناد الى انه مستثنى من عقد التأمين وبالاستناد الى ان العقد شريعة المتعاقدين، بل عليها دفع قيمة التعويضات الى المتضرر. وبالاستناد الى المسؤولية التضامنية مع مرتكب الخطأ وفي حال تبين لها، أنها قد وقعت تعويضات على مرتكب الخطأ غير متوجبة عليها يمكنها الارتداد على هذا الاخير ومطالبته بقيمة ما دفعته عنه. ايضا، ان تذرع المستأنف بمرور الزمن الثلاثي في غير محله القانوني، لأنه بمجرد ان يتقدم احد المتضررين بادعاء شخصي يكون قد حرك دعوى الحق العام. وهذا الاجراء يقطع مرور الزمن، وهذا الانقطاع ينتج اثره بالنسبة الى جميع المتضررين الذين بامكانهم فيما بعد التدخل بصورة مباشرة امام المحكمة الجزائية قبل ختام المحاكمة.
يرد طلب زيادة التعويض لأن القاضي المنفرد الجزائي قد احسن تطبيق القانون وتقدير قيمة التعويض.