Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/11/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

لا يجوز لشركة التأمين التذرع بانتهاء صلاحية اجازة سوق المضمونة او التنصل من المسؤولية عن خطأ بالاستناد الى انه مستثنى من عقد التأمين وبالاستناد الى ان العقد شريعة المتعاقدين، بل عليها دفع قيمة التعويضات الى المتضرر. وبالاستناد الى المسؤولية التضامنية مع مرتكب الخطأ وفي حال تبين لها، أنها قد وقعت تعويضات على مرتكب الخطأ غير متوجبة عليها يمكنها الارتداد على هذا الاخير ومطالبته بقيمة ما دفعته عنه. ايضا، ان تذرع المستأنف بمرور الزمن الثلاثي في غير محله القانوني، لأنه بمجرد ان يتقدم احد المتضررين بادعاء شخصي يكون قد حرك دعوى الحق العام. وهذا الاجراء يقطع مرور الزمن، وهذا الانقطاع ينتج اثره بالنسبة الى جميع المتضررين الذين بامكانهم فيما بعد التدخل بصورة مباشرة امام المحكمة الجزائية قبل ختام المحاكمة.

يرد طلب زيادة التعويض لأن القاضي المنفرد الجزائي قد احسن تطبيق القانون وتقدير قيمة التعويض.