28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 28/11/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لقضاء الجزاء الذي ينظر في جرم يشكل الافلاس احد عناصره وهو الافلاس التقصيري، ان يقدر وجود عناصر الافلاس او انتفاءها.
ان عدم قيام المدعى عليه بأي اعمال تجارية يجعل من غير الممكن الطلب منه مسك الدفاتر التجارية او التقدم بتصريح خلال 20 يوما من تاريخ الانقطاع عن الدفع حسب ما تفرضه المادة 634 تجارة.
لا تطبق احكام المادة 691 عقوبات.
يحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.