Criminal Court of Appeal 28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يعود لقضاء الجزاء الذي ينظر في جرم يشكل الافلاس احد عناصره وهو الافلاس التقصيري، ان يقدر وجود عناصر الافلاس او انتفاءها.
ان عدم قيام المدعى عليه بأي اعمال تجارية يجعل من غير الممكن الطلب منه مسك الدفاتر التجارية او التقدم بتصريح خلال 20 يوما من تاريخ الانقطاع عن الدفع حسب ما تفرضه المادة 634 تجارة.
لا تطبق احكام المادة 691 عقوبات.
يحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.