Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يعود لقضاء الجزاء الذي ينظر في جرم يشكل الافلاس احد عناصره وهو الافلاس التقصيري، ان يقدر وجود عناصر الافلاس او انتفاءها.

ان عدم قيام المدعى عليه بأي اعمال تجارية يجعل من غير الممكن الطلب منه مسك الدفاتر التجارية او التقدم بتصريح خلال 20 يوما من تاريخ الانقطاع عن الدفع حسب ما تفرضه المادة 634 تجارة.

لا تطبق احكام المادة 691 عقوبات.

يحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.