18/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2011
- التاريخ
- 18/02/2011
- الرئيس
- جان مراك عويس
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 120 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. لان المميزة لم تطلب رد القاضي بعد علمها بان ؟؟؟؟ تملك اسمها في العقار.
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي الذي اغفل ذكر الوكالة التي استند اليها.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة المحاكمة، وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.