الأحكام

18/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2011
التاريخ
18/02/2011
الرئيس
جان مراك عويس
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 120 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. لان المميزة لم تطلب رد القاضي بعد علمها بان ؟؟؟؟ تملك اسمها في العقار.

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي الذي اغفل ذكر الوكالة التي استند اليها.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة المحاكمة، وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.