Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2011

Court
تمييز مدني
Number
1/2011
Date
18/02/2011
President
جان مراك عويس
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 120 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. لان المميزة لم تطلب رد القاضي بعد علمها بان ؟؟؟؟ تملك اسمها في العقار.

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي الذي اغفل ذكر الوكالة التي استند اليها.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، باعادة المحاكمة، وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.