04/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2012
- التاريخ
- 04/01/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة باموال ترد طالما تبت ان هذه الاموال اعطيت للاجير للقيام بتأسيس شركة مساهمة ولم تعط له كأجر في معرض تنفيذ عقد العمل او بمناسبته، سيما وان صلاحية مجلس العمل التحكيمي ينعقد استنادا الى نص المادة 79/3 عمل والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980