الأحكام

04/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2012
التاريخ
04/01/2012
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة باموال ترد طالما تبت ان هذه الاموال اعطيت للاجير للقيام بتأسيس شركة مساهمة ولم تعط له كأجر في معرض تنفيذ عقد العمل او بمناسبته، سيما وان صلاحية مجلس العمل التحكيمي ينعقد استنادا الى نص المادة 79/3 عمل والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980