Court of Cassation, civil chamber 04/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 04/01/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة باموال ترد طالما تبت ان هذه الاموال اعطيت للاجير للقيام بتأسيس شركة مساهمة ولم تعط له كأجر في معرض تنفيذ عقد العمل او بمناسبته، سيما وان صلاحية مجلس العمل التحكيمي ينعقد استنادا الى نص المادة 79/3 عمل والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980