Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
04/01/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة باموال ترد طالما تبت ان هذه الاموال اعطيت للاجير للقيام بتأسيس شركة مساهمة ولم تعط له كأجر في معرض تنفيذ عقد العمل او بمناسبته، سيما وان صلاحية مجلس العمل التحكيمي ينعقد استنادا الى نص المادة 79/3 عمل والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980