14/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2008
- التاريخ
- 14/01/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشرط الملحوظ في الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الايجارات بشأن الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني للاجارة الملحوظ في المادة 10 من القانون المذكور.
وينقض الحكم لفقدانه التعليل عندما قرر تحقق شروط الدفع المبرىء للذمة في حين ان امكانية قبض صاحب الحق غير مذكورة اطلاقا. كما ان هناك فقدانا للاساس القانوني لان محضر العرض والايداع الفعلي لبدل الايجار لدى كاتب العدل يذكر بان المبالغ المقبوضة هي لحساب مالكة القسم رقم 9 في البناء القائم على العقار رقم 4729/الاشرفية في حين ان المؤجرة المميزة هي مالكة القسمين رقم 18 و19 من العقار 4728/ الاشرفية، ومن الطبيعي ان يرفض كاتب العدل تسليم المؤجرة المميزة المبالغ المودعة لصالح مالك القسم رقم 9 من العقار 4729 دون سواه.