Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز مدني
Number
1/2008
Date
14/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشرط الملحوظ في الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الايجارات بشأن الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني للاجارة الملحوظ في المادة 10 من القانون المذكور.

وينقض الحكم لفقدانه التعليل عندما قرر تحقق شروط الدفع المبرىء للذمة في حين ان امكانية قبض صاحب الحق غير مذكورة اطلاقا. كما ان هناك فقدانا للاساس القانوني لان محضر العرض والايداع الفعلي لبدل الايجار لدى كاتب العدل يذكر بان المبالغ المقبوضة هي لحساب مالكة القسم رقم 9 في البناء القائم على العقار رقم 4729/الاشرفية في حين ان المؤجرة المميزة هي مالكة القسمين رقم 18 و19 من العقار 4728/ الاشرفية، ومن الطبيعي ان يرفض كاتب العدل تسليم المؤجرة المميزة المبالغ المودعة لصالح مالك القسم رقم 9 من العقار 4729 دون سواه.