09/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2010
- التاريخ
- 09/03/2010
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، واساءة تفسيرها لوصف علاقة عمل تعاقدية لان عقد العمل قد تم لقاء مقابل ولا يشترط وجود اجر ثابت. وطبقا للمادتين 1 و57 من قانون العمل تعتبر العمولة جزءا من الاجر فاقتضى قبول السبب التمييزي.
كما قبلت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون مستند براءة الذمة الذي يتضمن اعترافا بقبض تعويض نهاية الخدمة وعدم وجود اشارة لشموله فروقات غلاء المعيشة مما شوّه براءة الذمة موضوع النزاع. وايضا لتشويهه مستند تحديد الاجر الذي حدده مستند مفتش الضمان بـ /962/د.أ بينما حدده القرار المطعون فيه بـ /862/د.أ، فاقتضى ايضا قبول السبب التمييزي.
وقبلت المحكمة ايضا السبب التمييزي لاغفاله البت بطلب التعويض عن ساعات العمل الاضافية رغم المطالبة بها لكنها ردت السبب التمييزي جزئيا لناحية طلب التعويض عن الخسارة وأجور الصيانة لعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها.