09/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 1/2007
- التاريخ
- 09/01/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم هو محاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة على قاصر وتطبق عليه المادة 507 معطوفة على المادة 200 عقوبات. ما يثبت ان الفعل لم يقتصر على عرض ممارسة الجنس مع قاصر وانما تعداه الى محاولة الاعتداء هو بدء المتهم بتنفيذ الفعل الجرمي حيث وضع مخدة على القاصر، ولم يحل دون ارتكاب فعله سوى هروب الضحية. لقد ثبت الجرم من خلال افادة الضحية وقد ترافق الاعتداء الجنسي مع العنف والتهديد.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتخفض العقوبة الى سنتين ثم يمنح المتهم، لاسباب اجتماعية، الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويحبس سنة واحدة وتحتسب له مدة توقيفه، ويحكم بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة.