Rulings

Criminal Court 09/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2007
Date
09/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم هو محاولة ارتكاب فعل مناف للحشمة على قاصر وتطبق عليه المادة 507 معطوفة على المادة 200 عقوبات. ما يثبت ان الفعل لم يقتصر على عرض ممارسة الجنس مع قاصر وانما تعداه الى محاولة الاعتداء هو بدء المتهم بتنفيذ الفعل الجرمي حيث وضع مخدة على القاصر، ولم يحل دون ارتكاب فعله سوى هروب الضحية. لقد ثبت الجرم من خلال افادة الضحية وقد ترافق الاعتداء الجنسي مع العنف والتهديد.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتخفض العقوبة الى سنتين ثم يمنح المتهم، لاسباب اجتماعية، الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويحبس سنة واحدة وتحتسب له مدة توقيفه، ويحكم بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة.