الأحكام

24/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2008
التاريخ
24/01/2008
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
العيد، ورده
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المحطة التلفزيونية ارتكابها لجرم افشاء تحقيقات سرية المنصوص عليه في المادة 12 من قانون المطبوعات معطوفة على المادة 35 من قانون البث التلفزيوني رقم 382/94 وارتكاب جرم القدح والذم بحق المتهم من خلال اتهامه بالتورط بالمخدرات. ان الجرم المرتكب قد نال من كرامة وسمعة وشرف المدعي وقد ارتكبته وسيلة اعلامية هي محطة تلفزيونية وبالتالي تطبق عليها المادة 209 عقوبات والمواد 17 و18 و20 من قانون المطبوعات. وتدان المحطة بالجرم المذكور. ان الاستئناف قد قدمه المدعي الشخصي الذي حرك الدعوى العامة. يحكم بفسخ القرار المستأنف وبزيادة العطل والضرر بسبب الضرر الذي لحق بالمدعي سندا للمادة 134 موجبات وعقود. يحكم على رئيس مجلس الادارة والمدير المسؤول بالعطل والضرر بالتضامن والتكافل.