Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
1/2008
Date
24/01/2008
President
نعمه لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المحطة التلفزيونية ارتكابها لجرم افشاء تحقيقات سرية المنصوص عليه في المادة 12 من قانون المطبوعات معطوفة على المادة 35 من قانون البث التلفزيوني رقم 382/94 وارتكاب جرم القدح والذم بحق المتهم من خلال اتهامه بالتورط بالمخدرات. ان الجرم المرتكب قد نال من كرامة وسمعة وشرف المدعي وقد ارتكبته وسيلة اعلامية هي محطة تلفزيونية وبالتالي تطبق عليها المادة 209 عقوبات والمواد 17 و18 و20 من قانون المطبوعات. وتدان المحطة بالجرم المذكور. ان الاستئناف قد قدمه المدعي الشخصي الذي حرك الدعوى العامة. يحكم بفسخ القرار المستأنف وبزيادة العطل والضرر بسبب الضرر الذي لحق بالمدعي سندا للمادة 134 موجبات وعقود. يحكم على رئيس مجلس الادارة والمدير المسؤول بالعطل والضرر بالتضامن والتكافل.