27/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2008
- التاريخ
- 27/03/2008
- الرئيس
- الياس ناصيف
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك بعدم تبليغ المميز لائحة المميز ضده لمناقشتها والتي استند اليها القرار المميز.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتكليف الجهة المميزة باثبات ما يفيد وتكليف الجهة المميز ضدها ببيان الاساس القانوني للمبلغ المطالب به على ضوء قبضها لمبلغ يفوق المتفق عليه في العقد الموقع بينها وبين المميزة.