Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز مدني
Number
1/2008
Date
27/03/2008
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك بعدم تبليغ المميز لائحة المميز ضده لمناقشتها والتي استند اليها القرار المميز.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتكليف الجهة المميزة باثبات ما يفيد وتكليف الجهة المميز ضدها ببيان الاساس القانوني للمبلغ المطالب به على ضوء قبضها لمبلغ يفوق المتفق عليه في العقد الموقع بينها وبين المميزة.