19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد الاطلاع على نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977 تعديل قانون المطبوعات، يتبين انه جاء شاملا جميع الجنح الناشئة عن جرائم المطبوعات، بحيث ان دعوى المطبوعات المقدمة خارج المهلة القانونية تكون ساقطة بمرور الزمن والمحدد بثلاثة اشهر، الامر الذي يؤدي الى قبول الدفع الشكلي المدلى به وفسخ الحكم الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك.