الأحكام

19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2005
التاريخ
19/01/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد الاطلاع على نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977 تعديل قانون المطبوعات، يتبين انه جاء شاملا جميع الجنح الناشئة عن جرائم المطبوعات، بحيث ان دعوى المطبوعات المقدمة خارج المهلة القانونية تكون ساقطة بمرور الزمن والمحدد بثلاثة اشهر، الامر الذي يؤدي الى قبول الدفع الشكلي المدلى به وفسخ الحكم الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك.