Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
بعد الاطلاع على نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977 تعديل قانون المطبوعات، يتبين انه جاء شاملا جميع الجنح الناشئة عن جرائم المطبوعات، بحيث ان دعوى المطبوعات المقدمة خارج المهلة القانونية تكون ساقطة بمرور الزمن والمحدد بثلاثة اشهر، الامر الذي يؤدي الى قبول الدفع الشكلي المدلى به وفسخ الحكم الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك.