Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
1/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

بعد الاطلاع على نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977 تعديل قانون المطبوعات، يتبين انه جاء شاملا جميع الجنح الناشئة عن جرائم المطبوعات، بحيث ان دعوى المطبوعات المقدمة خارج المهلة القانونية تكون ساقطة بمرور الزمن والمحدد بثلاثة اشهر، الامر الذي يؤدي الى قبول الدفع الشكلي المدلى به وفسخ الحكم الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك.