الأحكام

17/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2005
التاريخ
17/01/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 في الدعوى الحاضرة وهو مستوجب النقض.

ان المادة 126 مخدرات المذكورة تتناول تشديد العقوبة على كل من يبيع الغير المخدرات ويعرضها عليه للاستهلاك الشخصي، وهي لا تتناول الحالة الحاضرة التي تقاسم وتشارك فيها المتهم المواد المخدرة مع آخرين في جلسة تعاطي مخدرات. تطبق على الدعوى الحاضرة المادة 127 مخدرات المتعلقة بالتعاطي وينقض القرار المطعون فيه.