Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
1/2005
Date
17/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 في الدعوى الحاضرة وهو مستوجب النقض.

ان المادة 126 مخدرات المذكورة تتناول تشديد العقوبة على كل من يبيع الغير المخدرات ويعرضها عليه للاستهلاك الشخصي، وهي لا تتناول الحالة الحاضرة التي تقاسم وتشارك فيها المتهم المواد المخدرة مع آخرين في جلسة تعاطي مخدرات. تطبق على الدعوى الحاضرة المادة 127 مخدرات المتعلقة بالتعاطي وينقض القرار المطعون فيه.