08/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2002
- التاريخ
- 08/01/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اعادة محاكمة الوكيل الذي استعمل وكالته لمصلحة ولده بانشاء عقد تأمين عقاري، مستندا الى علاقة المداينة القائمة بين ولده والغير لاثبات حسن نيته، على ان يحل النزاع مع شقيقه، وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، وذلك لان المستند المقدم لا يثبت براءة المحكوم عليه.