الأحكام

08/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2002
التاريخ
08/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة محاكمة الوكيل الذي استعمل وكالته لمصلحة ولده بانشاء عقد تأمين عقاري، مستندا الى علاقة المداينة القائمة بين ولده والغير لاثبات حسن نيته، على ان يحل النزاع مع شقيقه، وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، وذلك لان المستند المقدم لا يثبت براءة المحكوم عليه.