Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2002
- Date
- 08/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة محاكمة الوكيل الذي استعمل وكالته لمصلحة ولده بانشاء عقد تأمين عقاري، مستندا الى علاقة المداينة القائمة بين ولده والغير لاثبات حسن نيته، على ان يحل النزاع مع شقيقه، وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، وذلك لان المستند المقدم لا يثبت براءة المحكوم عليه.