Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
1/2002
Date
08/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة محاكمة الوكيل الذي استعمل وكالته لمصلحة ولده بانشاء عقد تأمين عقاري، مستندا الى علاقة المداينة القائمة بين ولده والغير لاثبات حسن نيته، على ان يحل النزاع مع شقيقه، وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2/8/2001، وذلك لان المستند المقدم لا يثبت براءة المحكوم عليه.