14/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 14/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا اذ لم يتبين ان القرار الاستئنافي قد ابلغ الى المميز، ويكون التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية. يتعلق التمييز بدفوع شكلية وهو مقبول حسبما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد الادلاء بسبق الادعاء لان الدعوى المدنية المقامة سابقا قد اختلفت بموضوعها عن الدعوى الجزائية. ان موضوع الدعوى المدنية هو ابطال عقد التأمين بينما موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة بالعطل والضرر عن الجرم الجزائي في حال اثباته.
يعود للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض الذي لحق به من جراء الجرم الجزائي.
يرد الدفع وترد الدعوى اساسا.