Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
1/2004
Date
14/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا اذ لم يتبين ان القرار الاستئنافي قد ابلغ الى المميز، ويكون التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية. يتعلق التمييز بدفوع شكلية وهو مقبول حسبما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد الادلاء بسبق الادعاء لان الدعوى المدنية المقامة سابقا قد اختلفت بموضوعها عن الدعوى الجزائية. ان موضوع الدعوى المدنية هو ابطال عقد التأمين بينما موضوع الدعوى الجزائية هو المطالبة بالعطل والضرر عن الجرم الجزائي في حال اثباته.

يعود للمتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض الذي لحق به من جراء الجرم الجزائي.

يرد الدفع وترد الدعوى اساسا.