09/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/1996
- التاريخ
- 09/01/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 78 و87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وللخلاف على صلاحية القضاء العسكري، ولوروده ضمن المهلة القانونية.
يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بعدم صلاحية القضاء العسكري للبت بجرم الافتراء سندا للمادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ1/3/1943، وجرم الكتابة التي لم تجزها الحكومة سندا للمادة 288 عقوبات، وذلك لان اختصاص القضاء العسكري حددته حصرا المادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.