الأحكام

09/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/1996
التاريخ
09/01/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 78 و87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وللخلاف على صلاحية القضاء العسكري، ولوروده ضمن المهلة القانونية.

يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بعدم صلاحية القضاء العسكري للبت بجرم الافتراء سندا للمادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ1/3/1943، وجرم الكتابة التي لم تجزها الحكومة سندا للمادة 288 عقوبات، وذلك لان اختصاص القضاء العسكري حددته حصرا المادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.