Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
1/1996
Date
09/01/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 78 و87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، لمخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وللخلاف على صلاحية القضاء العسكري، ولوروده ضمن المهلة القانونية.

يصدق قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بعدم صلاحية القضاء العسكري للبت بجرم الافتراء سندا للمادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ1/3/1943، وجرم الكتابة التي لم تجزها الحكومة سندا للمادة 288 عقوبات، وذلك لان اختصاص القضاء العسكري حددته حصرا المادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.