31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2003
- التاريخ
- 31/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب قيد مكتوم القيد في السجلات اللبنانية والذي لم يتمكن طالب اجراء القيد من اثبات جنسية والده او جده اللبناينة هو من دعاوى الجنسية التي تختص محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها وليس من دعاوى النفوس التي تقدم الى القاضي المنفرد المدني وبالتالي ان القرار الصادر عن هذا الاخير والقاضي بقيد طالب الجنسية في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية هو قرار فاقد الاساس القانوني ويقتضي ابطاله طالما ان الجنسية اللبنانية منازع حولها.