Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز مدني
Number
1/2003
Date
31/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان طلب قيد مكتوم القيد في السجلات اللبنانية والذي لم يتمكن طالب اجراء القيد من اثبات جنسية والده او جده اللبناينة هو من دعاوى الجنسية التي تختص محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها وليس من دعاوى النفوس التي تقدم الى القاضي المنفرد المدني وبالتالي ان القرار الصادر عن هذا الاخير والقاضي بقيد طالب الجنسية في سجلات الاحوال الشخصية اللبنانية هو قرار فاقد الاساس القانوني ويقتضي ابطاله طالما ان الجنسية اللبنانية منازع حولها.