15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود، عدره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الصادر عن محكمة مذهبية لا يبطل على اساس اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما اذا توافرت شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية.
يرد سبب الطعن التمييزي المبني على المادة القانونية غير المناسبة.
ان الحكم الصادر عن المحكمة المذهبية لا يبطل اذا لم تتوافر شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية وان الغموض في الحكم ليس من اسباب الابطال اذ بالامكان تفسير الحكم وبالتالي ازالة الغموض.