الأحكام

15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود، عدره
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الصادر عن محكمة مذهبية لا يبطل على اساس اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما اذا توافرت شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية.

يرد سبب الطعن التمييزي المبني على المادة القانونية غير المناسبة.

ان الحكم الصادر عن المحكمة المذهبية لا يبطل اذا لم تتوافر شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية وان الغموض في الحكم ليس من اسباب الابطال اذ بالامكان تفسير الحكم وبالتالي ازالة الغموض.