Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز مدني
Number
1/2004
Date
15/01/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود، عدره
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن محكمة مذهبية لا يبطل على اساس اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانما اذا توافرت شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية.

يرد سبب الطعن التمييزي المبني على المادة القانونية غير المناسبة.

ان الحكم الصادر عن المحكمة المذهبية لا يبطل اذا لم تتوافر شروط المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية وان الغموض في الحكم ليس من اسباب الابطال اذ بالامكان تفسير الحكم وبالتالي ازالة الغموض.