09/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2002
- التاريخ
- 09/01/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم دفع بدل الايجار المستحق خلال المهلة القانونية بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر. وان التبليغ حصل بواسطة البطاقة المكشوفة وسلم الى والدة المستأجر المقيمة معه في المأجور وهو تبليغ صحيح وقانوني. لذلك يلزم المستأجر باخلاء المأجور لسقوط حقه بالاجارة.