Court of Cassation, civil chamber 09/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم دفع بدل الايجار المستحق خلال المهلة القانونية بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر. وان التبليغ حصل بواسطة البطاقة المكشوفة وسلم الى والدة المستأجر المقيمة معه في المأجور وهو تبليغ صحيح وقانوني. لذلك يلزم المستأجر باخلاء المأجور لسقوط حقه بالاجارة.