Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
09/01/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 لعدم دفع بدل الايجار المستحق خلال المهلة القانونية بالرغم من توجيه الانذار الى المستأجر. وان التبليغ حصل بواسطة البطاقة المكشوفة وسلم الى والدة المستأجر المقيمة معه في المأجور وهو تبليغ صحيح وقانوني. لذلك يلزم المستأجر باخلاء المأجور لسقوط حقه بالاجارة.