الأحكام

09/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2003
التاريخ
09/01/2003
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
الرشماني، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد طلب بطلان عقد البيع العقاري المعقود بين البلدية واحد مالكي العقارات المجاورة لان المالك المجاور لم يمارس حق الخيار الممنوح له قانونا ولا يحق له باستعمال حق الشفعة. وعن السبب الثاني، اعتبرت محكمة التمييز ان عقد البيع العقاري الذي تم بين البلدية، التي اتخذت قرارا اداريا بانتقال فضلة العقار من الملك العام الى الملك الخاص وصدقته من سلطة الوصاية- وزارة الداخلية- وبين احد مالكي العقارات المجاورة هو صحيح ومطابق للمادة 54 من قانون البلديات التي لا تلزم البلدية المختصة بتبليغ مالكي العقارات المجاورة برغبتها في بيع فضلة العقار. وعن السبب التمييزي الثالث قضت محكمة التمييز بان مسؤولية عدم نشر القرار الاداري القاضي باسقاط فضلة العقار من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة، اذا كان هناك من مسؤولية، يعود أمر النظر به الى القضاء الاداري وليس الى القضاء العدلي. وردت السبب التمييزي الاخير لانه لا صفة ولا مصلحة للمدعي للمطالبة بابطال عقد البيع العقاري الذي تم بين البلدية واحد مالكي العقارات المجاورة باستعماله حق الخيار لانه اضحى شخصا ثالثا بالنسبة للعقد ولا يحق له المطالبة بابطاله لعلة التواطؤ بين البلدية وشاري العقار لانه لم يستعمل حق الخيار بشراء فضلة العقار بوقت سابق او متزامن مع الشاري.