Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز مدني
Number
1/2003
Date
09/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد طلب بطلان عقد البيع العقاري المعقود بين البلدية واحد مالكي العقارات المجاورة لان المالك المجاور لم يمارس حق الخيار الممنوح له قانونا ولا يحق له باستعمال حق الشفعة. وعن السبب الثاني، اعتبرت محكمة التمييز ان عقد البيع العقاري الذي تم بين البلدية، التي اتخذت قرارا اداريا بانتقال فضلة العقار من الملك العام الى الملك الخاص وصدقته من سلطة الوصاية- وزارة الداخلية- وبين احد مالكي العقارات المجاورة هو صحيح ومطابق للمادة 54 من قانون البلديات التي لا تلزم البلدية المختصة بتبليغ مالكي العقارات المجاورة برغبتها في بيع فضلة العقار. وعن السبب التمييزي الثالث قضت محكمة التمييز بان مسؤولية عدم نشر القرار الاداري القاضي باسقاط فضلة العقار من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة، اذا كان هناك من مسؤولية، يعود أمر النظر به الى القضاء الاداري وليس الى القضاء العدلي. وردت السبب التمييزي الاخير لانه لا صفة ولا مصلحة للمدعي للمطالبة بابطال عقد البيع العقاري الذي تم بين البلدية واحد مالكي العقارات المجاورة باستعماله حق الخيار لانه اضحى شخصا ثالثا بالنسبة للعقد ولا يحق له المطالبة بابطاله لعلة التواطؤ بين البلدية وشاري العقار لانه لم يستعمل حق الخيار بشراء فضلة العقار بوقت سابق او متزامن مع الشاري.