23/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2003
- التاريخ
- 23/01/2003
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 التي تشترط خطأ القضاة الجسيم، وذلك بردّها طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاغفاله ذكر طلبات المستأنف اللاحقة لفسخ الحكم الابتدائي والاكتفاء بذكر اسباب الاستئناف.