Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز مدني
Number
1/2003
Date
23/01/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، الرياشي
Source
Lebanese University

ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 التي تشترط خطأ القضاة الجسيم، وذلك بردّها طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاغفاله ذكر طلبات المستأنف اللاحقة لفسخ الحكم الابتدائي والاكتفاء بذكر اسباب الاستئناف.