27/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2002
- التاريخ
- 27/02/2002
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على محكمة الاستئناف ان تفصل في حكمها بما هو مطلوب في الاستحضار الاستئنافي او في اللوائح الاضافية (المواد 365 و366 اصول محاكمات مدنية). وان استناد المحكمة الى واقعة ترك المأجور في دعوى الايجارات والتي حصلت بعد تاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي والتي لم يرد طلب اضافي بشأنها في اللوائح اللاحقة يعتبر حكما بما لم يطلب.
ينقض القرار المطعون فيه.