Court of Cassation, civil chamber 27/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
على محكمة الاستئناف ان تفصل في حكمها بما هو مطلوب في الاستحضار الاستئنافي او في اللوائح الاضافية (المواد 365 و366 اصول محاكمات مدنية). وان استناد المحكمة الى واقعة ترك المأجور في دعوى الايجارات والتي حصلت بعد تاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي والتي لم يرد طلب اضافي بشأنها في اللوائح اللاحقة يعتبر حكما بما لم يطلب.
ينقض القرار المطعون فيه.