Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2002

Court
تمييز مدني
Number
1/2002
Date
27/02/2002
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

على محكمة الاستئناف ان تفصل في حكمها بما هو مطلوب في الاستحضار الاستئنافي او في اللوائح الاضافية (المواد 365 و366 اصول محاكمات مدنية). وان استناد المحكمة الى واقعة ترك المأجور في دعوى الايجارات والتي حصلت بعد تاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي والتي لم يرد طلب اضافي بشأنها في اللوائح اللاحقة يعتبر حكما بما لم يطلب.

ينقض القرار المطعون فيه.