الأحكام

08/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2003
التاريخ
08/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز الادلاء بسبب جديد في الاستئناف اذا كان الهدف منه التوصل الى النتيجة نفسها المطلوبة بداية وانما استنادا الى اساس قانوني جديد (المادة 662 اصول محاكمات مدنية).

ان حلول محكمة التمييز بعد النقض محل محكمة الاستئناف يجعل الادلاء بالسبب الجديد امامها ادلاء صحيحا طالما ان المطلب هو نفسه وهو الاسقاط من حق التمديد القانوني.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 عند تركه للمأجور لاكثر من سنة. وان ادلاء المستأجر بتركه المأجور لمدة سنتين من اجل تجهيزه هو في غير محله ومردود طالما لم يثبت ذلك ولم يثبت حتى تضرر المأجور خلال الاحداث.