Court of Cassation, civil chamber 08/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكة
- Source
- Lebanese University
يجوز الادلاء بسبب جديد في الاستئناف اذا كان الهدف منه التوصل الى النتيجة نفسها المطلوبة بداية وانما استنادا الى اساس قانوني جديد (المادة 662 اصول محاكمات مدنية).
ان حلول محكمة التمييز بعد النقض محل محكمة الاستئناف يجعل الادلاء بالسبب الجديد امامها ادلاء صحيحا طالما ان المطلب هو نفسه وهو الاسقاط من حق التمديد القانوني.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة (و) من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 عند تركه للمأجور لاكثر من سنة. وان ادلاء المستأجر بتركه المأجور لمدة سنتين من اجل تجهيزه هو في غير محله ومردود طالما لم يثبت ذلك ولم يثبت حتى تضرر المأجور خلال الاحداث.